الميرزا جواد التبريزي
61
منهاج الصالحين
العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة . ( مسألة 216 ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا ، وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقدا للصفات ، فالأحوط في المبتدئة والمضطربة أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة إن استمر الدم إلى ثلاثة أيام وانقطع في العشرة أو قبلها . ( مسألة 217 ) : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية ، بمقدار كثير أو تأخر عنها بحيث لم يصدق على المتقدّم والمتأخر تعجيل وقتها وتأخير وقتها فإن كان الدم جامعا للصفات تحيّضت به ، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة ، إذا كانت ترى الدم في أيام العادة أيضا . ( مسألة 218 ) : الأظهر ثبوت العادة بالتمييز كما في المرأة المستمر بها الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثمّ رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثمّ رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وبالجملة لو حصلت العادة بالتمييز تجعل مقدارها حيضا - ولو لم يكن الدم بصفات الحيض - والباقي استحاضة . الفصل الخامس [ حكم الدم في أيام العادة ] كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض ، وإن لم يكن الدم بصفات الحيض ، وكل ما تراه في غير أيام العادة - وكان فاقدا للصفات -